السيد محمد صادق الروحاني

579

منهاج الصالحين ( ط . ج )

لم تحل حتى يُكَفِّر . ولو خرجت عن العدة ، أو كان الطلاق بائناً وتزوجها في العدة ، أو مات أحدهما ، أو ارتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية ، كما لو كان الارتداد قبل الدخول ، أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة ، فلا كفارة ( « 1 » ) . م 3129 : لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطء ( « 2 » ) والأخرى لإرادة العود إليه ( « 3 » ) ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء ( « 4 » ) مرة ثانية إذا لم يكفَّر عن الوطء الأول ، والا ( « 5 » ) فلا تجب . ولا تجب في الثالث وما فوق مع عدم التكفير أيضا ( « 6 » ) ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ومعنى ذلك أنه إذا طلقها بعد الظهار وقبل أن يكفر طلاقا لا يمكنه الرجوع فيه ، أو طلقها طلاقا رجعيا وانقضت عدتها دون ان يكفر فلا تجب عليه الكفارة في مثل هذه الحالات . ( 2 ) أي أن الكفارة الأولى لأنه عاشر زوجته وهي محرمة عليه بسبب الظهار . ( 3 ) أي أن الكفارة الثانية لنفس الظهار ، إذ لا يحل منه إلا بالكفارة كي يستطيع أن يعاشر زوجته . ( 4 ) أي إذا عاشر زوجته بعد الظهار وقبل أن يؤدى الكفارة فعليه كفارة مقابل كل معاشرة . ( 5 ) أي إذا أدى كفارة واحدة عن معاشرته لزوجته ، فلا تجب عليه كفارة أخرى فيما لو واقعها مرة ثانية بل يبقى عليه كفارة الظهار فقط . ( 6 ) فإذا واقع زوجته بعد الظهار أكثر من مرتين ولم يؤدى الكفارة بعد المواقعة الأولى فعليه حينئذ ثلاث كفارات ولا تزداد بتعدد المواقعة عن ذلك . ( 7 ) كما لو كرر عبارة الظهار أكثر من مرة ، وفي أكثر من مكان ، أو بأكثر من صيغة بأن يقول لزوجته أنت على كظهر أمي ، ثمّ يقول : أنت على كيد أمي ، ثمّ يقول أنت على على كظهر عمتي ، وهكذا فتتكرر الكفارة بتكرر هذه العبارات المتعددة ، وحتى مع تكرر نفس العبارة .